ابن تيمية

16

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

فسخ . واختار شيخنا لهما فسخ نكاح لفوات بعض المقصود كعيب مبيع ( 1 ) . باب الربا والصرف إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلاً بثمن مؤجل فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلاً آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النسيئة بينهما - فهل يجوز ذلك ؟ فيه قولان . أحدهما : المنع وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس ، وهو مذهب مالك وإسحاق . والثاني : الجواز ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين ، وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا ( 2 ) . الثاني : هل تختص الرخصة بعرية النخل . . . أو لا تختص فتجوز في سائر الثمار وهو قول القاضي إلحاقًا لذلك بعرية النخل بجامع الحاجة ، أو يلحق العنب فقط وهو احتمال لأبي محمد لقوة شبهه بالرطب في الاقتيات والتفكه ؟ على ثلاثة أقوال . وخرج أبو العباس على ذلك بيع الخبز باليابس في برية الحجاز ونحوها ، وكذلك بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرًا للحاجة ( 3 ) . وجوزها [ العرايا ] شيخنا في الزرع ( 4 ) . ويحرم بيع حب بدقيقه ، أو أحدهما بسويقه . وعنه يجوز وزنًا . وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل . فيتوجه من الجواز بيع مكيل وزنًا

--> ( 1 ) الفروع ج 4 / 139 ف 2 / 202 . ( 2 ) تهذيب السنن ج 5 / 118 ف 2 / 202 . ( 3 ) الزركشي ج 3 / 485 ف 2 / 202 . ( 4 ) الفروع ج 4 / 158 ف 2 / 202 .